كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

3 - باب اعتبار الحوْل
330 - عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (¬1).
331 - وعن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (¬2).

4 - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري
332 - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (¬3).
العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف.
قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (1573)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (606). وحديث عائشة التالي.
(¬2) رواه ابن ماجة (1793) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.
(¬3) رواه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، والترمذي (640)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " ... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار".
قلت: والبعل: ماء المطر.

الصفحة 191