كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (¬1).
33 - عن عبدِ الله بنِ عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، قالَ: سُئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الماءِ، وما يَنُوبُه من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتين لم يحمِلِ الخَبَثَ". د س ت ق (¬2).
- ورواه الإمامُ أحمدُ في "المسند"، ولفظُه:
"إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شيءٌ" (¬3).
34 - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: قِيل: يا رسولَ الله! أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضَاعة؟ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ، ولحُومُ الكِلابِ، والنَّتْنُ! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ". د س ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (83)، والنسائي (1/ 50 و 176 و 7/ 207)، والترمذي (69)، وأيضًا ابن ماجه (386). وانظر "بلوغ المرام" (1).
(¬2) صحيح. رواه أبو داود (63 و 64 و 65)، والنسائي (1/ 46 و 175)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517).
(¬3) المسند (2/ 26 - 27)، وهو أيضًا لفظ ابن ماجه، بل العزو إليه أولى من العزو للمسند؛ إذ
في "المسند": "كان" بدل: "بلغ".
(¬4) صحيح. رواه أبو داود (66)، والنسائي (1/ 174)، والترمذي (66)، والحديث لم يروه ابن ماجه، وانظر "البلوغ" (2).
و"بضاعة" بضم الباء -على الأكثر- بئر معروفة كانت في دار بني ساعدة بالمدينة، وقد نقل أبو داود في "السنن" وصفها، فقال: (1/ 18): "سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". ثم قال: "وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددتها عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي =

الصفحة 20