فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه:
"في كلّ خمس من الإبل شاةٌ ... " وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله:
"ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت (¬1).
356 - وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (1568)، والترمذي (621).
(¬2) صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (1576)، والترمذي (623).
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية".
و"المسن: هو ذو الحولين
و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس.
و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.