كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:
إذا سُهَيلٌ أوّلَ (¬1) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ
لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (¬2) غيرُ الهُبَعْ
والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (¬3).

18 - باب صدقة الفطر
357 (181) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (¬4).
- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (¬5). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
358 (182) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (¬6) - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا
¬__________
(¬1) كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر".
(¬2) في "أ": "أسنانه".
(¬3) انظر "سنن أبي داود" (2/ 106 - 107).
(¬4) رواه البخاري (1511)، ومسلم (984) (14)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (1512) وغيره، ومسلم (984) (13).
(¬5) هذا اللفظ للبخاري برقم (1503).
(¬6) في "أ": "رسول الله".

الصفحة 215