- ولمسلم: "لا يغتَسِلُ أحدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وهُو جُنُبٌ" (¬1).
- ولأبي داود: "وَلا يَغْتسِلْ فيه" (¬2).
39 (6) - وعَن أبي هريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا شَرِبَ الكلبُ من (¬3) إناءِ أحدِكم، فَلْيَغْسِلْه سبعًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
- ولمسلم وأبي دَاود: "أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (¬5).
40 (7) - وفي حديثِ عبد الله بنِ مُغَفَّل: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوه سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوه الثامنةَ بالتُّرابِ". م د (¬6).
41 - وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ بالصَّاع إِلى خمسةِ أَمْدادٍ، ويتوضَّأُ بالمدِّ. خ م (¬7) (¬8).
42 - وعن عائشةَ، رضي الله عنها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسلُ
¬__________
(¬1) رواه مسلم (283)، وزاد: "فقال: كيف يفعل أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا".
(¬2) صحيح - رواه أبو داود (70)، وزاد: "من الجنابة".
(¬3) في "أ": "في"، وروايات البخاري بعضها بلفظ: "من"، وبعضها بلفظ: "في"، وأما مسلم فلفظه: "في".
(¬4) رواه البخاري -واللفظ له- (172)، ومسلم (279).
(¬5) رواه مسلم (279) (91)، وأبو داود (71).
(¬6) رواه مسلم (280)، وأبو داود (74).
(¬7) كذا بالأصل، وفي "أ": "متفق عليه". وهو أليق.
(¬8) رواه البخاري (201)، ومسلم (325) (51).
و"الصاع": المراد به الصاع النبوي، وهو مكيال لأهل المدينة، ويعادل أربعة أمداد، والمد يقدر الآن بـ (625 جرامًا)، فيكون مقدار الصاع (2500 جرامًا).