385 (197) - وعن ابن عباسٍ قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ الله! إن أُمّي ماتتْ وعليها صومُ شهر أفأقضِيه عنها؟ فقالَ: "لو كان على أُمِّكَ دين أكنتَ قَاضِيَهُ عنها؟ ". قال: نعم. قال: "فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
- وفي رِوايةٍ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! إن أُمِّي ماتتْ، وعليها صومُ نذرٍ أَفأَصُومُ عنها؟ فقال: "أرأيتِ لو كانَ على أُمّكِ دينٌ فَقَضَيْتِهِ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها؟ ". قالتْ: نعم. قال: "فصُومي عن أُمّكِ". مُتَفَق عَلَيْهِ (¬2).
11 - باب في القيء
386 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ذَرَعَهُ (¬3) القيءُ، فليسَ عليه قَضَاءٌ، ومَن استقاءَ عمدًا، فعليه القَضاءُ". د ت حسنٌ غرِيبٌ (¬4).
12 - باب الحجامة
387 - عن رَافعَ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ". د ت (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148) (155).
(¬2) رواه مسلم (1148) (156) بتمامه، وانظر البخاري (4/ 193/ فتح).
(¬3) أي: سبقه وخرج منه بغير اختياره.
(¬4) صحيح. رواه أبو داود (2380)، والترمذي (720) بسند صحيح.
(¬5) صحيح. رواه الترمذي (774)، ووهم الحافظ عبد الغني رحمه الله في عزوه لأبي داود. =