كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

واحدٍ (¬1)، وعن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ والعَصْرِ.
متفقٌ عليه؛ الصوم فقط، وأخرجه مسلم بتمامه (¬2).

19 - باب صوم أيام التشريق
409 - عن ابنِ عُمر. وعائشةَ، قالا: لم يُرَخَّصْ في أيامِ التَّشْرِيق أنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَم يجدِ الهَدْي. خ (¬3).
¬__________
= التفسير مرفوع: "وهو موافق لما قال الفقهاء ... وعلي تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر".
(¬1) هو "احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء"، كما عند البخاري (5820).
(¬2) كذا عبارة المصنف هنا، وفي"الصغرىَ": "أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط"، والمعني واحد.
وأقول: بل رواه البخاري بتمامه (4/ 239/ فتح)، ومسلم- مقتصرًا على الصوم- (2/ 799 - 800).
تنبيه: قال ابن الملقن في "الإعلام" (2/ 183/ ب): "قول المصنف: وأخرج البخاري الصوم فقط غريب منه، فقد أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها"، وبعد عزوه إلى مواضعه من الصحيح، قال: "فاستفد ذلك، ومن العجائب أن الشيخ تقي الدين فمن بعده من الشراح لم ينبهوا على ذلك".
قلت: وقد مر بك ما في رواية مسلم، ومن العجائب أن ابن الملقن لم ينبه على ذلك.
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
208 - عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صَام يومًا في سبيلِ اللهِ بَعَّدَ الله وجهَهُ عن النارِ سبعينَ خريفًا". (خ: 2840. م: 1153).
(¬3) رواه البخاري (1997 و 1998).

الصفحة 244