3 - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها
436 (218) - عن نافعٍ (¬1)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يلبس القُمُصَ (¬2)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (¬3)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (¬5)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (¬6).
437 (219) - عن عبد الله بنِ عبّاس رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ بعرفاتٍ (¬7): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (¬8). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬9).
438 - عن عبد الله بنِ عباسٍ [رضي الله عنه] (¬10) قال: انطلقَ النبيُّ
¬__________
(¬1) هو: أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، إمام، ثقة، ثبت، فقيه، روى له الجماعة.
(¬2) في "أ": "القميص"، وهي في بعض روايات البخاري.
(¬3) "البرانس": جمع بُرنس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به.
(¬4) رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177). و"الورس": نبت أصفر، يصبغ به الثياب.
(¬5) في البخاري زيادة: "المحرمة".
(¬6) رواه البخاري (1838).
(¬7) تقدم بيان هذا الموطن وحدّه في الحديث رقم (310)، ص (176 - 177).
(¬8) في بعض روايات البخاري: "المحرم". ولمسلم: "يعني: المحرم".
(¬9) رواه البخاري (1841)، ومسلم (1178).
(¬10) زيادة من "أ".