كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

حَبَسْتَنِي". وكَانتْ تحتَ الْمِقْدادِ. متّفَقٌ عَلَيْهِ" (¬1) (¬2)
484 - عن ابن عباسٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احتجَمَ وهُو مُحْرِم. [مُتَفَقٌ عليه] (¬3) ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صحِيح (¬4).
485 - عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحجِّ إلى يومِ القِيامَةِ". ت (¬5). وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ، ومعنى هذا الحديث: أن أهلَ الجاهليةِ كانوا لا يَعتمِرُون في أشهرِ الحجِّ، فلمّا جاءَ الإِسلامُ رخَّص لهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ، فقال: "دخلتِ العُمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامَةِ". يعني: لا بأسَ بالعُمرةِ في أشهُرِ الحج (¬6).
وأشهرُ الحجِّ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذِي الْحِجةِ.
¬__________
(¬1) في "أ": "م" بدل: "متفق عليه"، والذي في الأصل أصح.
(¬2) رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(¬3) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.
(¬4) صحيح. رواه الترمذي (839)!
وغفل الحافظ عبد الغني- رحمه الله- عن وجود الحديث فى البخاري (1835)، ومسلم (1202) بإسناده ومتنه.
قلت. هذا ما كنت كتبته في الطبعة الأولى قبل الوقوف على النسخة الخطية الثانية، والتي ثبت فيها عزو الحافظ الحديث للصحيحين.
(¬5) صحيح. رواه الترمذي (932)! قلت وهو في مسلم (1241) عن ابن عباس أيضًا بأطول مما هاهنا، ولفظه: قال - صلى الله عليه وسلم - "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، فليحل الحل كله؛ فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
(¬6) زاد الترمذي: "وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحاق". وعبارة الترمذي هنا ساقها الحافظ عبد الغني بتقديم وتأخير.

الصفحة 284