النَّحرِ؟ ". قِيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي" (¬1).
494 (252) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ (¬2).
495 (253) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ (¬3).
496 (254) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما (¬4)، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ.
• لفظُ البخاري (¬5).
• ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما .......
إلى آخره (¬6).
¬__________
= وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في "شرح السنة" (7/ 235).
(¬1) رواه البخاري- والسياق له- (1771)، ومسلم (1211) (387).
(¬2) رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328)، وليس عند البخاري لفظ: "المرأة".
(¬3) رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315).
(¬4) أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم: "ليس بينهما سجدة".
(¬5) رواه البخاري (1673).
(¬6) انظر "صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (2/ 937).