7 - كتاب البيوع
501 (257) - عن عبد الله بنِ عُمر، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنَه قالَ: "إذا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فكلّ واحدٍ منهما بالخيارِ، مالم يتفرّقا، وكَانَا جَمِيعًا، أو يُخيِّر (¬1) أحدُهما الآخرَ (¬2) فتبايَعَا علي ذلكَ فقد وجبَ البيعُ (¬3)، وإن تفرَقَا بعدَ أن تَبايَعَا، ولم يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ". مُتَفقٌ عَلَيْه (¬4).
502 (258) - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيّعانِ بالخيارِ مالم يتفرَّقا"- أو قال: "حتَى يتفرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهما، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بيعِهما". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬5).
¬__________
(¬1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 333): "قوله: (أو يخير) بإسكان الراء، عطفًا علي قوله: (مالم يتفرقا)، ويحتمل نصب الراء علي أن (أو) بمعنى: (إلا أن) ".
(¬2) زاد مسلم: "فإن خير أحدهما الآخر".
(¬3) إلى هنا هذا ما كان المصنف أورده في "الصغرى"، وكنت أشرت إلى زيادته عند الشيخين والتي ذكرها المصنف هنا.
ثم رجعت إلى "الإعلام" لابن الملقن (ج 3/ ق 22/ أ)، فوجدته أشار إلى هذه الزيادة وعزاها للبخاري ومسلم أيضًا، ثم قال عن الحديث:
"وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في عمدته الكبرى".
(¬4) رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44).
(¬5) رواه البخاري- والسياق له- (2079)، ومسلم (1532)، وقال مسلم: "ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة، وعاش مائة وعشرين سنة".
وقوله: "بينا"، يعني: بين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في=