كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1).
- ولمسلم: بخرصِها تمرًا (¬2)؛ يأكُلُونها رُطَبًا (¬3).
517 (270) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ في بيعِ العَرَايَا (¬4) في خمسةِ أوسُقٍ، أو دُونَ خمسةِ أوسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬5).
518 (271) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ
¬__________
= يَبيعوها بما شاءوا من التَّمرِ".
واختار ابن الأثير في "النهاية" (3/ 224) تفسير الشافعي، فقال:
"إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات؛ ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دُون خمسة أوسقٍ".
وأما ابن دقيق العيد فاختار تفسير مالك، وقال:
"ويشهد له أمران: أحدهما: أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم، وقد نقلها مالك هكذا. والثاني: قوله: "لصاحب العرية" فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره، وهي الهبة الواقعة".
قلت: وهي - أي: العرية - بما دون "خمسة أوسق" كما في الحديث التالي.
و"الخرص": هو التقدير بالظن والتخمين.
(¬1) رواه البخاري (2188)، ومسلم (1539) (60)، وزاد مسلم: "من التمر".
(¬2) أي: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا.
(¬3) رواه مسلم (1539) (61).
(¬4) زاد مسلم: "بخرصها". وللبخاري: "بخرصها من التمر".
(¬5) رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541).

الصفحة 303