كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

520 (272/ 1) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (¬1). مُتَّفَقٌ عَلَيْه
521 - عن عثمان بنِ عفَّان رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (¬2) [تَعْلِيقًا] (¬3).
522 (273) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ (¬4) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (¬5) بها النَّاسُ؟ قال (¬6): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (¬7) شُحومَها جَمَلُوه (¬8)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬9).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2132)، ومسلم (1525) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله".
(¬2) انظر صحيح البخاري. 34 - كتاب البيوع. 51 - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (3/ 238) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم".
(¬3) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.
(¬4) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة".
(¬5) الاستصباح: الإضاءة.
(¬6) في "أ": "فقال".
(¬7) زاد مسلم: "عليهم".
(¬8) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى".
(¬9) رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581).

الصفحة 305