523 - عن جابرٍ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثَّمَرِ سِنينَ. م (¬1).
3 - باب السلم (¬2)
524 (274) - عن عبد الله بنِ عبّاسٍ رضي الله عنه قال: قَدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ وهُم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ: السنتينِ والثَّلاثَ (¬3) فقال: "مَنْ أسلَفَ في شيءٍ، فليُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووزنٍ معلُومٍ إلى أجلٍ مَعْلُومٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬4).
525 - عن محمد بنِ أبي المجالد (¬5) قال: أرسلَني أبو بُردة (¬6)،
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1536) (101).
و"بيع الثمر سنين": هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا مثلًا؛ فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد. قاله السندي في "حاشية النسائي".
(¬2) السلم: هو السلف وزنًا ومعنًى، وهو بيع موصوف في الذمة، قال ابن الأثير: "هو: أن تعطي ذهبًا أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة، وسلمته إياه".
(¬3) وعند مسلم: "السنة والسنتين". وللبخاري في روايةٍ: "العام والعامين - أو قال -: عامين أو ثلاثة".
(¬4) رواه البخاري (2240)، ومسلم (1604).
(¬5) قال أبو داود: شعبة يحدث عن محمد بن أبي المجالد، والصواب: عبد الله بن أبي المجالد، شعبة يخطئ فيه.
قلت: هو في "التهذيب" وفروعه في ترجمة "عبد الله"، وهو ثقة، روى له البخاري، وأبو داود والنسائي، وابن ماجة.
(¬6) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثقة، روى له الجماعة.