مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1)
533 - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال الله عزّ وجل: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرًا، وأكلَ ثمنَه. ورجلٌ استأجرَ أجِيرًا فاستوفى مِنه، ولم يُعطِه أجرَه". خ (¬2).
534 - عن: أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعتينِ في بيعةٍ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (¬3).
ومعناهُ: أنْ يقولَ: أبِيعُكَ هذا الثوبَ بنقدٍ بعشرةٍ، وبنسيئةٍ بعشرِينَ ولا يُفارِقُه على أحدِ البيعينِ (¬4).
¬__________
= ولم يذكره المصنف في "عمدته الكبرى" في هذا الباب، وإنما ذكره في: باب النجش وغير ذلك.
ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (5152): "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها"، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها.
ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض"، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري". أهـ.
(¬1) رواه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وانظر التعليق السابق.
(¬2) رواه البخاري (2227).
وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في "البلوغ" (911 بتحقيقي): "رواه مسلم"!
(¬3) حسن. رواه الترمذي (1231)، وفي رواية أبي داود (3460) من نفس الطريق مرفوعًا: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا". وانظر "البلوغ" (799).
(¬4) في "أ": "البيعتين".