6 - باب الربا والصرف
541 (279) - عن أبي سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبِيعُوا الذَّهبَ بالذَّهَبِ، إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (¬1) بعضَها على بعض، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائِبًا بناجِزٍ" (¬2). [إِلى هُنا مُتَفَقٌ عَلَيْهِ] (¬3)
- وفي لفظٍ: "إلا يدًا بيدٍ" (¬4).
- وفي لفظٍ: "إلا وزنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثل، سواءً بسواءٍ" (¬5).
542 (278) - عن مالك بنِ أوس بن الحَدَثان؛ أنَّه التمسَ صرفًا بمائة دينارٍ، فدعاني طلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتراوَضْنا (¬6)، حتى اصطَرَفَ مِنّي فأخذَ الذَّهبَ يُقلَبها في يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ: حتى يأتِي خازِني من الغابةِ،
¬__________
(¬1) بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.
(¬2) رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584) (75).
وقوله: "الذهب" لفظ عام يشمل جميع الذهب مضروبًا كان أو غير مضروب، وكذلك "الورق" وهي الفضة. و"مثلًا بمثل" يعني: متساويين. و"غائبًا بناجز"، يعني: غائبا عن مجلس البيع، أو مؤجلًا بناجز.
قال ابن دقيق العيد: "يدل الحديث على اعتبار أمرين عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية ...
أحدهما: تحريم التفاضل من قوله: "إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض"،
والثاني: تحريم النَّساء من قوله: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز". أهـ.
(¬3) زيادة من "أ".
(¬4) رواه مسلم (1584) (76).
(¬5) رواه مسلم (1584) (77).
(¬6) أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان. "نهاية".