543 (281) - عن أبي الْمِنْهالِ (¬1) قال: سألتُ البراءَ بنَ عازبٍ وزيد بنَ أرقم: عن الصَرفِ؟ فكُلُّ واحد منهما -يقولُ: هذا خيرٌ مِنّي، وكلاهُما -يقولُ: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ دَيْنًا (¬2).
544 (280) -عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاءَ بلالٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرٍ بَرنِيٍّ. فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِن أينَ هذا؟ " قال بلالٌ: كانَ عِندنا تمرٌ رديءٌ، فبعتُ منه صاعين بصاعٍ؛ لِيَطْعَمَ (¬3) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "أَوَهْ (¬4). عينُ الرِّبا. عينُ الربِّا. لا تفعَلْ، ولكِنْ إذا أردتَ أن تشتَرِي، فبعْ التَّمْرَ ببيعٍ آخر، ثمَّ اشْتَرِيِهِ" (¬5). مُتَفقٌ على هذه الأحاديث.
¬__________
(¬1) هو: سيار بن سلامة، تقدّمت ترجمته عند الحديث رقم (130).
(¬2) رواه البخاري -واللفظ له- (2180 و 2181)، ومسلم (1589) (87).
وفي رواية لمسلم قصة، وهي: عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقًا بنسيئة إلى الموسم- أو إلى الحج- فجاء إليّ فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق، فلم ينكر ذلك عليّ أحد، فأتيت البراء بن عازب، فسألته؟ فقال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيدٍ، فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا"، وائت زيد بن أرقم؛ فإنه أعظم تجارة مني، فأتيته، فسألته؟ فقال مثل ذلك.
(¬3) وفي "أ": "لمطعم"، وهي رواية مسلم، وهذا اللفظ ورد بروايات، انظرها في "الصغرى" (280).
(¬4) رواية مسلم، وفي البخاري بالتكرار مرتين، كما أنه لم يكرر في مسلم قوله: "عين الربا".
قلت: وهو في "الصغرى" للمصنف مثل ما هنا: "أوه. عين الربا. عين الربا"، وقد أشار ابن الملقن إلى ذلك أيضًا في "شرحه" (ج 3/ ق 66/ ب).
(¬5) رواه البخاري (2312)، ومسلم (1594).
والبرني: بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثمَّ تحتانية مشددة؛ نوع من أنواع التمر الجيد، وفيه قال - صلى الله عليه وسلم -: "خير تمراتكم البرني؛ يذهب بالداء، ولا داء فيه". "الصحيحة" (1844).