كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

551 - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظَهْرُ يُركبُ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كانَ مَرهُونًا، وعلى الذي يشرَبُ ويركَبُ نفقتُه". خ د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (¬1).
552 (284) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبعَ (¬2) أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَفَقٌ عَلَيْه (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254).
وقال أبو داود: "وهو عندنا صحيح".
وقال ابن القيم -رحمه الله- في "إعلام الموقعين" (2/ 411):
"هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها، ولا أصلح للراهن منه، وما عداه ففساده ظاهر؛ فإن الراهن قد يغيب، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن، وإثبات غيبة الراهن، وإثبات أن قدر نفقته عليه هي قدر حلبه وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك، وفي هذا من العسر والحرج والمشقة ما ينافي الحنيفية السمحة، فشرع الشارع الحكيم القيم بمصالح العباد للمرتهن أن يشرب لبن الرهن، ويركب ظهره، وعليه نفقته، وهذا محض القياس لو لم تأت به السنة الصحيحة". أهـ.
وانظر "بلوغ المرام" (858 بتحقيقي).
(¬2) هو بإسكان التاء في "أتبع" وفي: "فليتبع" كما هو المشهور في الروايات، والمعروف في كتب اللغة وغريب الحديث. كما قال النووي.
(¬3) رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564).
"المطل": المد والمدافعة، والمعنى: يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه بخلاف العاجز.
و"المليء": هو الغني القادر على الوفاء، و"المليء" بالهمز كما قال الخطابي وغيره، وكذلك ضبط في "الأصل"، وفي "أ" رسمه مجودًا: "مَلِيّ"، ولا يراه الكرماني إلا هكذا، إذ قال: "الملي كالغني لفظًا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز". وهو مردود بكلام الخطابي وغيره. انظر "الفتح" (4/ 465). =

الصفحة 321