كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

9 - باب في الصلح وغيره
563 - عن كثير بنِ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفٍ، عن أبيه، عن جَدَهِ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بينَ الْمُسلِمين، إلَّا صُلحًا حرَمَ حلالًا، أو (¬1) أحَلَّ حرامًا، والمسلِمُونَ على شُرُوطِهم، إلَّا شَرْطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا". ق ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (¬2).
564 - عن جابر بنِ عبد الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً، فهي له". ت وقال: حدِيث حسنٌ صَحِيحٌ (¬3).
565 - عن سعيد بنِ زيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليسَ لعرقٍ (¬4) ظالم حقٌّ" ت وقال: هذا حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (¬5).
566 - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ زَرعَ في أرضِ
¬__________
(¬1) في "أ": "و"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "السنن".
(¬2) صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (2353) - مختصرًا- والترمذي (1352) بتمامه، وانظر "بلوغ المرام" (876) بتحقيقي.
(¬3) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1379).
(¬4) "عرق" روي بالتنوين وبالإضافة.
(¬5) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1378).
وذكر الحافظ في "الفتح" (5/ 19) له شواهد، ثم قال:
"وفي أسانيدها مقال، ولكن يتقوى بعضها ببعض".
وقوله: "ليس لعرق ظالم حق": "هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله، فيغرس فيها غرسًا غصبًا؛ ليستوجب به الأرض"، فسره ذلك هشام بن عروة، كما رواه الغوي في "شرح السنة" (8/ 230)، وهو الذي قاله ابن الأثير أيضًا في "النهاية" (3/ 219).

الصفحة 327