- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (¬1).
570 - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (¬2).
571 - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (¬3).
12 - باب العارية (¬4) وغيرها
572 - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (¬5).
¬__________
= الحق: "الحديث المقطوع" - إن صحت هذه النسخة المطبوعة- يريد المعلِّق وهمٌ، إذ هو متصل كما قال الحافظ في "الفتح" (5/ 240)، وقائل: (قال عطاء) هو قتادة.
(¬1) رواه مسلم (1625) (26).
(¬2) رواه أبو داود (3558)، والترمذي (1351) من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه.
(¬3) حسن. رواه أبو داود (3559).
(¬4) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وهي إباحة المنافع من دون ملك العين.
(¬5) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3565) وزاد: "والمنحة مردودة"، ورواه ابن ماجه (2405) دون العارية، وهي عنده- مع زيادة أبي داود- (2398) دون باقيه.
ورواه الترمذي (1265) باللفظ الذي ذكره الحافظ عبد الغني.
وله شاهد محمد أحمد (5/ 293) بد صحيح عمّن سمع النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وشاهد آخر يأتي بعد حديثين، وانظر (586).