كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

ابنُ سعيدٍ بالبابِ؛ ينتظرُ أنْ يُؤْذَنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. متَّفَق عَلَيهِ (¬1).
616 - عن عثمانَ بنِ عفّان رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنْكِحُ الْمُحرِمُ، ولا يُنْكحُ، ولا يَخْطُبُ". م (¬2).
617 - عن يزيد بنِ الأصمّ (¬3) قال: حدَّثتني مَيمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجَها وهو حَلالٌ. قال: وكانتْ خَالَتي وخالةَ ابنِ عباسٍ. م (¬4).
618 - عن جابر بنِ عبد الله قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أحدُكم المرأةَ، فإنِ استطاعَ أن ينظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفْعَل". فخطبتُ جاريةً، فكنتُ أتخبّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دعَانِي إلى نكَاحِها فتزوجتها. د (¬5).
¬__________
= حشفة الرجل في فرج المرأة، كناية عن لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلًا.
(¬1) رواه البخاري (2639)، ومسلم (1433).
(¬2) رواه مسلم (1409). وزاد ابن حبان في روايته (1274): "ولا يخطب عليه"، وهي زيادة منكره. انظر "بلوغ المرام" رقم (999).
(¬3) قال ابن حجر: "يزيد بن الأصم، واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البكّائي، بفتح الموحدة والتشديد، أبو عوف، كوفي، نزل الرقة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية، ولا يثبت، وهو ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة. بخ م 4".
(¬4) رواه مسلم (1411)، وانظر "بلوغ المرام" (993)، فإنه هام.
(¬5) صحيح. رواه أبو داود (2082)، وانظر "البلوغ" (974)، ورسالتي: "الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة".

الصفحة 356