كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

تزوَّج الثيّبَ أقامَ عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. قال أبو قلابة: ولو شئْتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
630 - عن أمِّ سلَمة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهاِ لما تزوجَ أُمَّ سلَمة أقامَ عِنْدَها ثلاثًا، وقال: "إنّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هَوَانٌ (¬2)؛ إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي".
- وفي لفظٍ: " [و] (¬3) إن شِئْتِ ثَلَّثتُ، ثم دُرْتُ".
قالت: ثَلِّثْ.
- وفي لفظٍ: "إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وحاسَبْتُكِ به؛ للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثيّبِ
¬__________
(¬1) رواه البخاري- واللفظ له- (5214)، ومسلم (1461).
وزاد الصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثين، وهما:
315 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن أحدَهم- إذا أراد أن يأتي أهله- قال: بسم الله، اللهمّ جنّبنا الشَّيطانَ، وجنِّب الشيطانَ ما رزقتَنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولد في ذلك لم يَضُره الشيطانُ أبدًا" (خ: 6388، م: 1434).
316 - عن عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والدخولَ على النساءِ". فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسولَ الله! أفرأيتَ الْحَمْوَ؟ قال: "الْحَمْوُ: الموتُ". (خ: 5232. م: 2172).
- ولمسلم: عن أبي الطاهر، عن ابن وهبٍ قال: سمعت الليثَ يقول: الحمو: أخو الزوج، وما أشبَهه من أقارب الزوج؛ ابنِ العمِّ، ونحوه. (م: 2172 [21]).
(¬2) قوله: "أهلك": يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - نفسه. و"هوان": هو الذل والحقارة، والمعنى: ليس بك شيء من هذا عندي، فلا يلحقك منا هوان، ولا نضيع مما تستحقينه شيئًا، بل تأخذينه كاملًا.
(¬3) زيادة من "أ".

الصفحة 362