كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

633 - وعن عَائِشةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بغيرِ إذنِ وَليِّها، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُها بَاطِلٌ، فنِكَاحُهَا بَاطِل، فإنْ فى خلَ بها، فلَها المهرُ بما اسْتَحَلَّ مِن فَرْجِها، فَإنِ اشْتَجَرُوا فالسُّلْطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له". د ق ت. وقال: هذا حَدِيث حَسَنٌ (¬1).
634 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها؛ فإنَّ الزَّانِيةَ هي الّتي تُزَوِّجُ
¬__________
= • أما حديث عائشة فهو التالي.
• وأما حديث ابن عباس:
فرواه الثوري في "الجامع" كما في "الفتح" (9/ 191)، والطبراني فى "الأوسط" (6165)، وقال ابن حجر: "إسناده حسن".
ورواه أيضًا أحمد (1/ 250)، وابن ماجة (1880)، والدارقطنى (3/ 221 - 222).
• وأما حديث أبي هريرة:
فرواه ابن حبان (4076)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 125 و 143)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 2356 و 2357)، والخطيب في "التاريخ" (3/ 244).
• وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عبد الرزاق في "المصنف" (6/ 196)، والطبراني في "الكبير" (18/ 142)، والبيهقي في "الكبرى" (7/ 125).
• وأما حديث أنس:
فرواه ابن عدي في الكامل" (1/ 318).
(¬1) حسن. رواه أبو داود (2083)، وابن ماجة (1879)، والترمذي (1102). قلت: وهو حديث صحيح بشواهده.
وقد صحح حديث عائشة هذا غير واحد من العلماء، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 144): "الحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" (3/ 256)، وإن كان عنده تساهل".

الصفحة 364