653 - عن عطاء بنِ عَجْلان، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميّ (¬1)، عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلا طلاقَ المعتُوهِ؛ المغْلُوبِ على عَقْلِهِ".
ت لا نعرِفُه إلا من حديثِ عطاء بن عجلان، وهو ذَاهِبُ الحديثِ (¬2).
654 - عن ابنِ عبّاس قالَ: أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلٌ فقال: يا رسولَ الله! سيّدي زوّجني، وهو يريدُ أن يُفرّق بيني وبينها؟ قال: فصعَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المنبرَ، فقال: "يا أيُّها الناسُ! ما بالُ أحدكم يزوّجَ عبدَه أمتَه، ثم يُرِيدُ أن يُفرّقَ بينهما؛ إنما الطَّلاق لِمَنْ أخذَ بالسَّاقِ". ق.
ابنُ لَهِيعة، عن موسى بنِ أيُّوب الغَافِقي، عن عكرمةَ عنه (¬3).
¬__________
(¬1) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي، روى له الجماعة سوى ابن ماجة.
(¬2) ضعيف جدًا. رواه الترمذي (1191) وقال:
"هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته".
والصواب ما رواه البخاري (9/ 388/ فتح) معلقًا عن علي رضي الله عنه قال: "وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
ووصله ابن الجعد في "المسند" (764 و 765 و 766 و 2549)، وعبد الرزاق (7/ 78) والبيهقي (7/ 359) بسند صحيح.
وانظر "فتح الباري" (9/ 393).
(¬3) رواه ابن ماجه (2081) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده=