كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

75 - وعن عليٍّ رضي الله عنه قالَ: لو كانَ الدِّينُ بالرأي لكانَ أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسحِ مِن أعلاه، وقدْ رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ ظاهرَ خُفّيه. د (¬1).

16 - باب في المذي
76 (25) - عن محمد بن الحنفية (¬2)، عن أبيه، قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فاستحييتُ أن أسألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنَتِه- فأمرتُ المقداد بنَ الأسود الكِنْديّ فسألهُ؟ فقال: "يغسِلُ ذكرَهُ، ويتوضَّأُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
- وللبخاري: "اغْسِلْ ذكرَكَ، وتوضَّأْ" (¬4).
- ولمسلم: "توضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ" (¬5).
- ولأبي داود: "لِيَغْسِلْ ذكَرَهُ وأُنْثَيَيْهِ" (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (162)، وزاد لفظ: "على" قبل لفظ: "ظاهر". وجاء في رواية (163 و 164): "على ظهر خفيه".
(¬2) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (3).
(¬3) هذا اللفظ لمسلم برقم (303) (17).
(¬4) رواه البخاري (269) لكن وقع فيه: "توضأ، واغسل ذكرك".
وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 380): "هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب، فالمعنى واحد، وهي رواية الإسماعيلي".
(¬5) رواه مسلم (303) (19).
(¬6) صحيح. رواه أبو داود (208).

الصفحة 38