لأمِّ حَبيبةَ، فدعتْ بِصُفرَةٍ، فمسحتْه بذرَاعيها، وقالتْ: إنَّما أصنَعُ هذا؛ لأني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ (¬1) فوقَ ثَلاثٍ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
657 (324) - عن أمِّ عطيةَ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحِدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ (¬3)، ولا تكتحِلُ، ولا تمسُّ طِيبًا إلا إذا طهرتْ (¬4)؛ نُبدةً من قُسْطٍ، أو أَظْفَارٍ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬5).
658 - عن اَلفُرَيعةَ بنتِ مالكِ بنِ سنان- وَهي أُخت أبي سعيدٍ الخدري- أنّها جاءتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تسألُه أن ترجعَ إلى أهلِها في بني
¬__________
(¬1) الإحداد لغةً: المنع. وشرعًا: ترك الطيب والزينة.
(¬2) رواه البخاري (1280)، ومسلم- والسياق له- (1486) (59).
(¬3) قال المصنف في "الصغرى": "العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد".
وقال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 245): "العَصْبُ: بُرود يمنيةٌ يعصب غزلها، أي: يُجمع ويُشدّ، ثم يُصبغ ويُنسج، فيأتي مَوْشِيًّا؛ لبقاء ما عصب منه أبيضَ لم يأخذه صبغ، يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصبٍ بالتنوين والإضافة. وقيل. هي برود مخططة. والعَصْبُ: الفَتْلُ. والعصَّاب: الغزَّال، فيكون النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسج".
(¬4) يعني: من الحيض، و"النبذة": الشيء اليسير، و"القُسطَ"، ويقال: "كُسْت" كما في رواية (313) للبخاري، و"الأظفار" نوعان معروفان من البخور، قيل: هما من طيب الأعراب، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
(¬5) رواه البخاري (5342 و 5343)، ومسلم- واللفظ له- (938) (66) في كتاب الطلاق.