كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

طيبٍ، أو غيره. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)
¬__________
(¬1) رواه البخاري (5336 و 5337)، ومسلم (1488 و 1489)، وليس عند البخاري: "ولا شيئًا". وعنده: "أو طائرٍ" بدل: "أو طير". وزاد: "وسئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها".
قلت: وهذا التفسير للإمام مالك في "الموطأ" (2/ 598).
وجاء في هامش الأصل ما يلي: "حاشية: الحفش: البيت الصغير. تفتض: تدلك به بدنها".
قلت: وهذه الحاشية جاءت في أصل "الصغرى" للمصنف رحمه الله، غير أن فيها: "جسدها"، بدل: "بدنها".
قلت: ونقل النووي - وغيره - عن ابن قتيبة أنه قال: "سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماءً، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض - أي: تكسر ما هي فيه من العدة - بطائر، تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به".
قال ابن الملقن في "الإعلام": "وقال غيره: فتموت؛ لقبح ريحها، وقذراتها".

الصفحة 383