كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

77 - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (¬1) ذلكَ لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألتُه عنه؟ فقال: "إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (¬2) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (¬3).

17 - باب الوضوء من لحم (¬4) الإبل
78 - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (¬5).
79 - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (¬6).
¬__________
(¬1) هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا.
(¬2) بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن.
(¬3) حسن. رواه أبو داود (210)، والترمذي (115)، وابن ماجة أيضًا (506).
(¬4) في "أ": "لحوم".
(¬5) رواه مسلم (360).
(¬6) صحيح. رواه أبو داود (184)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =

الصفحة 39