متَّفَقٌ عَلَى هذه الأحاديث.
677 - عن عائِشةَ؛ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُحرِّمُ الْمَصَّةُ، والْمَصَّتانِ (¬1) ". م (¬2).
678 - عن أُمِّ الفضلِ بنتِ الحارث قالتْ: دخلَ أعرابيُّ علي نبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتِي - فقال: يا نبيّ الله (¬3)! إنِّي كانتْ لِي امرأةٌ، فتزوّجتُ عليها أُخرى، فزعمتْ امرأَتِي الأُولى أنَّها أرضعتِ امرأتي الحُدْثَى (¬4) رَضْعةً، أو رَضْعَتين؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ والإِمْلاجَتَانِ". م (¬5).
679 - عن عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: أُنْزِلَ في القُرآنِ: عشرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوماتٍ، فنُسِخَ مِن ذلك خَمسٌ، وصَارَ إلى: خمسِ
¬__________
= زيد: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لخَالتها.
وقال: "الخالةُ بمنزلةِ الأم". وقال لعليّ: "أنت مني، وأنا منك". وقال لجعفر:
"أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي". وقال لزيد: "أنت أخُونا ومولانا". (خ: 2699).
(¬1) في الأصل: "ولا المصتان" بزيادة حرف "لا"، والمثبت من "أ"، وهو موافق لما في "الصحيح".
(¬2) رواه مسلم (1450).
وانظر "بلوغ المرام" (1127 بتحقيقي).
(¬3) في "أ": "يا رسول الله".
(¬4) أي: الجديدة، وهي المرأة الأخرى.
(¬5) رواه مسلم (1451).
و"الإملاجة": بكسر الهمزة والجيم المخففة هي: المصّة.