كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

رَضَعَاتٍ معلُوماتٍ. فتُوفي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ علي ذلكَ. م ت (¬1).
680 - عن أُمِّ سلَمة قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع إِلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكانَ قبلَ الفِطَام".
ت وقال: حدِيثُ حسنٌ صَحِيحٌ (¬2).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1452)، والترمذي - والسياق له - (3/ 456).
قال القرطبي في "المفهم" (4/ 185):
"غاية ما يحمل عليه حديث عائشة؛ أن ذلك كان كذلك، ثم نسخ كل ذلك تلاوةً وحكمًا، والله تعالى أعلم".
وقال النووي (10/ 281 - 282):
"معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا، حتى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض، الناس يقرأ: خمس رضعات. ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا علي أن هذا لا يتلى".
(¬2) صحيح. رواه الترمذي (1152) وتمام قوله:
"والعمل علي هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا".

الصفحة 402