كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

14 - كتاب القِصاص (¬1)
681 (340) - عن عبد الله بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قال: قال النبيُّ (¬2) - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ مُسلمٍ - يشهدُ أن لا إله إلا الله، وأنّي رسولُ الله - إلا بإحدى ثلاثٍ (¬3): الثَّيِّب الزَّاني (¬4)، والنفسُ بالنَّفسِ، والتارِكُ لدِينِهِ؛ المفارِقُ للجَماعةِ" (¬5).
682 (342) - عن سهل بنِ أبي حَثْمة قال: انطلقَ عبدُ الله بنُ
¬__________
(¬1) القصاص: بكسر القاف "القود، وهو: القتل بالقتل، أو الجرح بالجرح". انظر "تاج العروس".
(¬2) في "أ": "رسول الله".
(¬3) وفي رواية لمسلم: قام فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "والذي لا إله غيره! لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام ... " والباقي مثله.
(¬4) قوله: "الثيب": "اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، قاله أهل اللغة.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة قد دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته".
"الإعلام" (ج 4/ ق 7/ ب).
وقوله: "الزاني" في مسلم: "الزان" بغير ياء، وهي لغة صحيحة، والأشهر إثباتها.
(¬5) رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676).
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
341 - عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أول ما يُقضى بين الناس يِومَ القيامةِ في الدِّمَاءِ". (رواه البخاري -: 6533، ومسلم: 1678).

الصفحة 403