كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

كِتَابُ الله عز وجل: القِصَاصُ". فرضوا بأَرْش أخذُوه (¬1)، فعجِبَ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -! وقال: "إنّ مِن عِبَادِ الله - عزّ وجلّ - مَنْ لو أَقْسَمَ علي الله لأبرّه". مُتَفَقٌ عَلَيْه (¬2).
690 - عن أبي جُحيفةَ (¬3) قال: قلت لعلى: هل عِندَكُم شيءٌ مِن الوحي مما ليسَ في القُرآن؟ فقال: لا والذي فلقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسْمَةَ، إلا فهمٌ يُعطِيه اللهُ رجُلًا في القُرآنِ، وما في هذه الصَّحِيفةِ.
قلتُ: وما في هذه الصحيفة؟
قال: العَقْلُ، وفَكَاكَ الأسِيرِ، وأنْ لا يُقتل مُسلِمٌ بكافِرِ. خ د س (¬4).
وزاد: "المؤمنُونَ تتكَافأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذمَّتِهم أدناهُم، وهم يدٌ علي مَن سِواهم، لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذُو عهدٍ في عهدِه" (¬5).
¬__________
(¬1) الأرش: دية الجراح، وفي "الغريبين" (1/ 66): "الأرش: هو الَّذي يأخذه الرجل من البائع إذا وقف علي العيب لم يكن البائع وقفه عليه وقت البيع، ومن ذلك أروش الجراحات، وسمي أرشًا؛ لأنه سبب من أسباب الخصومة. يقال: هو يؤرش بين القوم؛ أي: يوقع بينهم الخصومات. يقال: لا تؤرش بين صديقيك. وأرّش الحرب: إذا أثارها).
(¬2) رواه البخاري (2703)، ومسلم (1675) بنحوه.
(¬3) هو: صحابي معروف، مشهور بكنيته، واسمه: وهب بن عبد الله السوائي.
(¬4) رواه البخاري (3047)، والنسائي (8/ 23 - 24).
(¬5) هذه الزيادة لأبي داود (4530)، وهي من غير طريق أبي جحيفة، وهي للنسائي (8/ 24) أيضًا.
وزاد أبو داود بعد ذلك: "من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

الصفحة 410