فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَتْ (¬1).
706 (351) - وعنه، عنهما (¬2) قالا: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال: "إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (¬3)، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ (¬4).
والضَّفِيرُ: الحبلُ (¬5).
707 (352) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (¬6) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2695 و 2696)، ومسلم (1697 و 1698).
(¬2) يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.
(¬3) زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى".
وزادها في "أ"، ولكن بلفظ: "ثم إن زنت فبيعوها"!
(¬4) رواه البخاري- والسياق له- (6837 و 6838)، ومسلم (1704)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.
(¬5) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (1703) (32).
وجاء في البخاري (6839)، ومسلم (1703) (30) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: " ... ، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وعند أبي داود (4470) - بسند صحيح -: " ... ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".
(¬6) هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه: "رجل"، وفي رواية (5271): "رجل من أسلم"، =