كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

فَنَشَرُوها، فوضَع أحدُهم (¬1) يدَه علي آيةِ الرَّجْم، فقرأَ ما قَبْلها وما بعْدَها. فقال له عبد الله بنُ سَلام: ارفَع يدَك. فرفعَ يدَه، فإذا فيها آيةُ الرَّجْمِ. فقالُوا: صدقَ يا محمد! فأمر بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فرُجِمَا. قال: فرأيتُ الرجلَ يجنأُ (¬2) علي المرأةِ؛ يقِيها الحجارةَ (¬3).
متفق علي هذه الأحاديث.
¬__________
(¬1) قال المصنف- رحمه الله- فى "الصغرى": "الرجل الذي وضع يده علي آية الرجم: عبد الله ابن صُوريا".
قلت: وروى الطبري في "التفسير" (6/ 232) بسند فيه ضعف؛ أن اليهود قالوا لابن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة، فخلا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان غلامًا شابًا، من أحدثهم سنًا، فألظّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة، يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله، وأذكرك أياديه عند بني إسرائيل، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهمّ نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل، ولكنهم يحسدونك، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بهما فرُجما عند باب مسجده في بني عثمان بن غالب بن النجار، ثم كفر بعد ذلك ابن صُوريا، فأنزل الله: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة: 41].
(¬2) بياء، ثم جيم، فنون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وفي بعض روايات البخاري: "يحني"، والأول معناه: يميل، والثاني: أكب علي الشيء، وفى هذه اللفظة أوجه غير ذلك، أوصلها الحافظ في "الفتح" (12/ 169) إلى عشرة.
(¬3) رواه البخاري- والسياق له- (3635 و 6841)، ورواه مسلم (1699) بمعناه.
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
354 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرءًا اطَّلعَ عليك بغير إِذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ". (رواه البخاري: 6902، ومسلم: 2158).

الصفحة 422