كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

722 - عن رافع بنِ خَدِيجٍ؛ أنَّه سَمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". د س ت (¬1).
[الكثر: الجمار] (¬2)
723 - [و] (¬3) عن بسر بن أبي أرطاة قال: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تُقطَعُ الأيدِي في السفَر". د س (¬4).
ت ولفظُه: "في الغزو" (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح. رواه أبو داود (4388)، والنسائي (8/ 88)، والترمذي (1449)، وأيضًا ابن ماجه (2593)، وانظر "البلوغ" (1233).
وقوله: "في ثمر": "يعني به التمر المعلق في النخل؛ الذي لم يجذذ، ولم يحرز في الجرين ..
والجرين: هو الذي يسميه أهل العراق: البيدر. ويسميه أهل الشام: الأندر. ويسمى بالبصرة:
الجوخان. ويقال أيضًا بالحجاز: المِربد"، قاله أبو عبيد في "الغريب" (1/ 287).
قلت: وهو معروف عند أهل مصر باسم: "الجرين"، وأكثرهم يقول: "الجُرْن"، وهي لغة صحيحة.
وقوله: "كَثَرَ": "بفتحتين: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي وسط النخلة"، قاله ابن الأثير في "النهاية" (4/ 152).
(¬2) زيادة من "أ".
(¬3) زيادة من "أ".
(¬4) صحيح. وواه أبو داود (4408)، والنسائي (8/ 91).
(¬5) رواه الترمذي (1450)، وقال:
"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو؛ مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي".

الصفحة 429