2 - باب حد الخمر
726 (358) - عن أنس؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجُلٍ (¬1) قد شربَ الخمرَ، فجلَدَهُ بجَرِيدٍ نحو أربعين. قال: وفعلَه أبو بكر. فلمّا كانَ عمرُ استشارَ النَّاسَ؟ فقال عبدُ الرحمن: أخفّ الحدودِ ثمانين، فأمر به عمرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬2)
¬__________
(¬1) قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج 4/ ق 45/أ): "هذا الشارب لا يحضرني اسمه بعد التتبع الشديد، والفحص عنه".
قلت: مال الحافظ في "الفتح" (12/ 64 و 77) أنه النعيمان. والله أعلم.
(¬2) هذا اللفظ لمسلم (1706) (35)، غير أن عنده "بجريدتين"، بدل: "بجريد".
وأما البخاري فلفظه (6773): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين".
وفي أخرى له (6776) بلفظ: "جلد"، بدل: "ضرب".
وهي لمسلم أيضًا، وزاد: "فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين".
وبذلك يتضح صواب ما قاله عبد الحق في "الجمع بين الصحيحين" (2/ 640): "لم يذكر البخاري مشورة عمر، ولا فتوى عبد الرحمن بن عوف".
قال الحافظ في "الفتح" (12/ 64): "وقد نسب صاحب "العمدة" قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين، ولم يخرج البخاري منها شيئًا".
قلت: وكان الحافظ ابن حجر نفسه قد صغ في "البلوغ" (1241) كصنيع صاحب "العمدة" هنا.
وأما قوله: "أخف الحدود ثمانين"، فنقول كثير من أهل العلم عن صحيح مسلم "ثمانون" بالرفع لا النصب، ورواية الرفع هذه أعربها ابن العطار مبتدأ وخبرًا، وقال: لا أعلمه منقولًا رواية، وتعقبه الحافظ في "الفتح" فقال: "كذا قال! والرواية بذلك ثابتة".
قلت: وقد تقدم أن بعض أهل العلم نقله من "صحيح مسلم" بالرفع، والله أعلم.
ثم رأيته في أصح أصل خطي- معروف اليوم- لصحيح مسلم بالرفع "ثمانون". (ورقة 257). =