735 (364) - عن عبد الله بنِ مسعودٍ [رضي الله عنه] (¬1) قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (¬2)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] (¬3) وهو عليه غَضْبَانُ". ونزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...}، إلى آخر الآية [آل عمران: 77]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
736 (366) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري؛ أنّه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ" (¬5).
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) على الإضافة، وأصل الصبر الحبس، والمراد: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقوله: "هو فيها فاجر" أي: متعمد الكذب، وهي تسمى اليمين الغموس؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي من الكبائر. انظر "كتاب الكبائر" للذهبي بتحقيقي.
(¬3) زيادة من "أ".
(¬4) رواه البخاري (2356)، ومسلم (138).
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
365 - عن الأشعث بنِ قيسٍ قال: كان بيني وبين رجُلٍ خُصومةٌ في بئرٍ. فاختصمنا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك، أو يمينهُ". قلتُ: إذًا يحلِف ولا يُبالي! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن حَلف على يمينِ صبرٍ، يقتطعُ بها مالَ امريءٍ مُسْلمٍ، هو فيها فاجِرٌ، لقي الله وهو عليه غضبانُ". (خ: 2356. م: 138).
(¬5) رواه البخاري (6047)، ومسلم (110)، وانظر "صحيح البخاري" (1363) وأطرافه.