كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

3 - باب الدعوى والبينة
758 (376) - عن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أُنبِّئكم بأكبرِ الكَبَائِرِ؟ " ثلاثًا. قُلنا: بلى يا رسولَ الله! قالَ: "الإشْراكُ بالله، وعُقوقُ الوالدين". وكان مُتكئًا فجلسَ، فقال: "ألا وقولُ الزُّورِ، وشهادةُ الزُّورِ" (¬1)، فما زالَ يُكرِّرُها حتَّى قُلنا ليتَه سكتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
759 (377) - عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى النَّاسُ بدعوَاهُم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ واموالَهم، ولكن اليمينُ علي المدَّعى عليه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
¬__________
(¬1) انظر "الإحكام" (4/ 173)، و"الفتح" (5/ 263).
(¬2) رواه البخاري (2654)، ومسلم (87).
(¬3) هذا اللفظ لمسلم (1711)، ولفظ البخاري (4552) عن ابن أبي مليكة، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيتٍ، أو في الحجرة، فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفِّها، فادعت علي الأخري، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم"، ذكِّروها بالله، واقرؤوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله ...}، فذكَّروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ: "اليمين علي المدعى عليه".
قلت: وهذا الحديث في "الصغرى"، كما هو هنا في "الكبرى"، وكنت نقلت كلام ابن الملقن من "الإعلام" (ج 4/ ق 77/ أ) الذي قال فيه:
"اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم ... ولهذا لما ساقه المصنف في "عمدته الكبرى" باللفظ المذكور- أي: الذي في الصغرى- قال: رواه مسلم، والبخاري نحوه".
وأقول الآن: هذه "الكبرى"- ولله الحمد والمنة- ولكن فيها: "متفق عليه"! فالله أعلم.
وأزيد الآن فأقول: وجدت في النسخة "أ" ما ذكره ابن الملقن، ففيها: "م خ نحوه". فلله الحمد علي توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.

الصفحة 450