مُوسى، فدعى بِمَائدتِهِ وعليها لحمُ دَجَاجٍ (¬1)، فدخل رجلٌ مِن بني تيم الله أحمرُ شَبِيهٌ بالموالي. فقال له: هلمّ. فتلكّأ. فقال له: هلُمّ؛ فإنِّي قد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يأكلُ منه ... وذكرَ الحدِيثَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
770 - عن عبد الرحمن بنِ أبي عمّار (¬3) قال: قلتُ لجابرٍ: الضّبعُ أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها. قال: نعم. قال: قلتُ: أقالَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم (¬4).
د ولفظه: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الضَّبع؟ فقال: "صَيْدٌ هُو، ويُجعلُ فيه كبشٌ إذا صادَه المحرِمُ" (¬5). د س ت حسنٌ صحِيحٌ.
¬__________
(¬1) الدجاج: بتثليث الدال، واحدته: "دجاجة"، الذكر والأنثى فيه سواء.
(¬2) رواه البخاري (6721)، ومسلم (1649) (9)، وتقدم طرف منه برقم (730).
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
387 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكلَ أحدُكم طَعامًا، فلا يمسحْ يدَه حتى يَلْعَقَهَا، أو يُلْعِقَهَا". (رواه البخاري: 5456، ومسلم: 2531).
(¬3) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، مكي، ثقة، عابد كان يلقب بالقس لعبادته، روى له الجماعة سوى البخاري.
(¬4) صحيح. وهذا اللفظ للترمذى (851)، وابن ماجه (3236)، وللنسائي (5/ 191) نحوه وانظر "بلوغ المرام" (1325 بتحقيقي).
وقال الشافعي- رحمه الله- في "الأم" (2/ 249): "ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بن الصفا والمروة، لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافًا في إحلالها، وفي مسألة ابن أبي عمار جابرًا- ثم ذكر الحديث- دليل على أن الصيد الذي نهى الله تعالى المحرم عن قتله ما كان يحل أكله من الصيد وأنهم إنما يقتلون الصيد ليأكلوه، لا عبثًا بقتله".
(¬5) هذا لفظ أبى داود (3801).