771 - عن ابنِ عُمر قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالةِ، وألْبَانِها. د ت حسنٌ غرِيبٌ (¬1).
772 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَرَّمَ يومَ خيبرَ كُلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، والْمُجَثَّمة، والحِمَار الإنسيّ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيح (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3785)، والترمذى (1824).
والجلالة من الحيوان: هي التي تأكل العذرة. والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، واجتلتها، فهي جالة وجلالة إذا التقطتها. قاله في "النهاية" (1/ 288).
(¬2) صحيح بشواهده. وهذا رواه الترمذي (1795) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن. وسيأتي له شاهد برقم (774).
و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الارض. أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل". قاله ابن الأثير.
وقال ابن حجر: "فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها، فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة- بكسر المثلثة- وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها، وإن رميت فماتت لم يجز؛ لأنها تصير موقوذة".
ومن الغرائب ما جاء في "معجم الادباء" (1/ 260): "زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور؛ زائرًا لعيسى بن ماهان، فأول ما دخل عليه، وقضى سلامه، قال له عيسى: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحمها؟ فقال: هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة، فقال: هل من شاهد؟ قال: نعم. قول الراجز
لم يبق من آل الحميد نسمهْ ... إلا عنيز لجبة مجثمهْ
فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري، فلما دخل قال له: أيها الشيخ! ما الشاة المجثمة التي نهينا عن أكل لحمها؟ فقال: هي التي جثمت على ركبها، وذبحت من خلف قفاها. فقال: كيف تقول؟ وهذا شيخ أهل العراق - يعني: أبا العباس المبرد - يقول: هي مثل اللجبة، وهي القليلة =