773 - عن سَفِينةَ (¬1) قال: أكلتُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حُبَارى. د ت وقال: حدِيثٌ غرِيب (¬2).
774 - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (¬3)، عن جدّد قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحومِ الحمُرِ الأهليّة، وعن الجلالةِ؛ عن رُكُوبِها، وأكل لَحْمِهَا. د (¬4).
¬__________
= اللبن، وأنشده البيتين؟ فقال أبو حنيفة: أيمان البيعة تلزم أبا حنيفة! إن كان هذا التفسير سمعه هذا الشيخ أو قرأه، وإن كان البيتان إلا لساعتهما هذه.
فقال أبو العباس: صدق الشيخ أبو حنيفة؛ فإنني أنِفت أن أردَ عليك من العراق، وذكري ما قد شاع فأول ما تسألني عنه لا أعرفه، فاستحسن منه هذا الإقرار، وتَرْكَ البَهْتِ".
(¬1) انظر ترجمته- رضي الله عنه- عند الحديث رقم (43).
(¬2) ضعيف. رواه أبو داود (3797)، والترمذي (1828)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (4/ 154): "إسناده ضعيف" ضعفه العقيلي وابن حبان".
قلت: رواه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 111)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (1/ 167 - 168)، وفي سنده بريه- تصغير إبراهيم- بن عمر بن سفينة، قال عنه ابن حبان:
"يخالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه مالا يتابع عليه من رواية الأثبات، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال".
وأما العقيلي فقال:
"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به".
قلت: "والحبارى": بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة، اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمفرد والجمع، وهو طائر معروف.
(¬3) انظر الحديث رقم (29).
(¬4) صحيح بشواهده. وهذا رواه أبو داود (3811) بسند حسن، وهو أحد شواهد الحديث السابق (771).