775 - عن ابنِ عبّاس قال: نهى النبيُّ (¬1) - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطيرِ. م د (¬2).
776 - وعن أبي ثَعلبة الخُشَني قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أَكْل كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
777) (383) - وعنه، قال: حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحومَ الحمُر الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَليهِ (¬4). د (¬5).
778 - عن المقدام بنِ معدي كرِب، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -[قال] (¬6):
"ألا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من اَلسِّباع، ولا الحِمَارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطةُ من مالِ مُعاهد إلا أن يستغنِي عنها، وأيما رجُلٍ أضافَ قومًا، فلم يَقْرُوه، فإنّ له أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِرَاه". د (¬7).
779 - عن أبي واقدٍ الليثيّ قال: قدِمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ، وهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبل، ويقطعُون أَلْيَاتِ الغنمِ. فقال: "ما قُطعَ من
¬__________
(¬1) في "أ": "رسول الله".
(¬2) رواه مسلم- واللفظ له- (1934)، وأبو داود (3803 و 3805) وله: "أكل كل ذي ... ". وفي الرواية الثانية: "يوم خيبر".
(¬3) رواه البخاري (5530)، ومسلم (1932).
(¬4) رواه البخاري (5527)، ومسلم (1936).
(¬5) كذا الأصل، والحديث ليس في سنن أبي داود. والله أعلم. ولعل حذفه هو الصواب؛ لأنه لم يذكر في "أ".
(¬6) زيادة من "أ".
(¬7) صحيح. رواه أبو داود (3804).