فكُلْ ما أمسكَ عليك". قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشرَكْها كَلْبٌ ليسَ معها". قلتُ له: فإنِّي أرمي بالْمِغراضِ (¬1) الصيدَ، فأَصِيدُ (¬2)؟. فقال: "إذا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فكُلهُ، وإنْ أصابَهُ بعَرْضٍ فلا تأكُلْهُ" (¬3)
- وحديثُ الشَّعْبِي (¬4)، عن عَدِي نحوُه، وفيه:
"إلا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنْ أكلَ فلا تأكُلْ؛ فإنِّى أخافُ أنْ يكونَ إنَّما أمسكَ على نَفْسِهِ، وإنْ خَالَطَها كِلابٌ مِن عْيرِها فلا تأكُلْ" (¬5).
"فإنَّما سَمَّيتَ على كَلْبِكَ، ولم تُسمَ على غيرِه" (¬6).
وفيه: "إذا أَرْسَلتَ كلبَكَ الْمُكَلّبَ، فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمسكَ عليكَ، فأدركْتَه حيًّا، فاذْبَحْهُ، وإنْ أدرَكْتَه قد قَتلَ، ولم يأكُل منه فكُلْه (¬7)؛ فإنّ أَخْذَ الكلبِ ذَكَاة" (¬8).
¬__________
(¬1) اختلف في تعريفه، وإن اتفقوا على أنه يصيب بعرضه لا بحده، وقول الخليل بن أحمد: "هو سهم لا ريش له، ولا نصل". انظر "الفتح" (9/ 600).
(¬2) كذا الأصل، وفي "أ"، وصحيح مسلم: "فأصيب".
(¬3) رواه البخاري (5477)، ومسلم- واللفظ له - (1929) (1).
(¬4) هو: عامر بن شراحيل، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (302).
(¬5) رواه البخاري (5483)، ومسلم (1929) (2).
(¬6) هذه الجملة للبخاري (5486)، ولمسلم (1929) (3).
(¬7) هذه الرواية لمسلم (1929) (6)، ولكن ليس عنده لفظ: "المكلّب"، وإنما هذه اللفظة لأحمد في "المسند" (4/ 195)، والترمذي (1797) ومن حديث أبي ثعلبة الخشني، وليست من حديث عدي بن حاتم.
و"المكلب": المعلم الصيد.
(¬8) وهذه الجملة للبخاري (5475)، ولمسلم (1929) (4) بلفظ: "فإن ذكاته أخذه".