كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

فقال: "إنَّ لهذِه البهائم أِوابدَ كأوابدِ (¬1) الوحش، فما غلبَكُم منها فاصْنعُوا به هكذا".
قال قلتُ: يا رسول الله! إن لاقُو العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى (¬2) أفنذبَحُ بالقَصَبِ (¬3)؟
قال: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه، فكُلُوه؛ ليسَ السِّنَّ والظُّفْرَ، وسأحدّثكم عن ذلِكَ؛ أما السِّنُّ: فعَظْمٌ. وأمَّا الظُّفْرُ: فمُدى الحبشةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4).
784 - عن كعب بنِ مَالكٍ؛ أنَّه كانتْ لهم غنمٌ ترعى بسَلْع (¬5)، فأبصرتْ جارِية لنا بشاةٍ من غَنَمِنا مَوْتًا، فكسرتْ حجرًا، فذَبَحَتْهاَ به، فقال لهم: لا تأكُلُوا حتَّى أسأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم -، أو أُرسِلَ إليه مَنْ يسأَلُه، وأنَّه سأل النبيَّ - صَلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، أو أرسلَ. فأمرَه بأكلِهَا. خ (¬6).
¬__________
(¬1) قال المصنف في "الصغرى": "الأوابد: التي قد توحشت، ونفرت من الإنس. يقال: أبدت تأبد أبودًا".
(¬2) جمع مدية: وهي السكين.
(¬3) هو كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبًا.
(¬4) رواه البخاري (2488) مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ، ورواه مسلم- بنحوه- (1968).
(¬5) بفتح أوله وسكون ثانيه: جبل بالمدينة.
(¬6) رواه البخاري (2304)، وزاد: "قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة، وأنها ذبحت".
قال الحافظ في "الفتح" (9/ 633): "فيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر؛ لأنَّه - صلَّى الله عليه وسلم - مر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نص على ذلك الشَّافعي، وهو قول الجمهور".

الصفحة 465