كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

788 - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رجُلًا من قومِهِ صَاد أرنبًا أو ثنتين فذبَحهُما بمروةٍ، فتعلَّقهُما حتَّى لَقِي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألَه؟ فأمره بأكْلِها. ت (¬1).

3 - باب الأضاحي
789 (392) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه قال: ضَحَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أملَحَيْن أَقْرَنَيْن، ذبحَهُما بيدِه، وسَمَّى، وكَبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
790 - [و] (¬3) عن عائِشةَ رضي الله عنها؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بكبشٍ أَقْرنَ، يَطَأُ في سَوَادٍ، ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأُتِي به؛ ليُضحِّى به.
فقال: "يا عائِشةُ! هَلُمّي الْمُدْيةَ" (¬4).
¬__________
= وعند مسلم وأبي داود ورواية للنسائي: "فأحسنوا الذبح". وأمَّا الترمذي والرواية الأخرى للنسائي فكما ذكر المصنف: "الذبحة". و"القتلة" و "الذبحة": اسم للهيئة والحالة.
(¬1) رواه الترمذي (1472).
وهو غير محفوظ كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "السنن" و "العلل".
قلت: ولكنه صحيح من حديث محمد بن صفوان الذي رواه أبو داود (2822)، والنسائي (7/ 197)، وابن ماجة (3175)، وأحمد (3/ 471).
(¬2) رواه البخاري (5564)، ومسلم (1966)، وانظر "بلوغ المرام" (1360 بتحقيقي).
وقال المصنف في "الصغرى": "الأملح: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض".
(¬3) زيادة من "أ".
(¬4) المدية بتثليث الميم: السكين.

الصفحة 469