أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬1).
99 - وعن عائشةَ [رضي الله عنها] (¬2) قالتْ: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال: "يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى
¬__________
(¬1) رواه البخاري (282)، ومسلم (313).
وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحتِ النساء".
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" أربعة أحاديث، وهي:
37 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له -: 229، م: 289).
38 - وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: 288).
39 - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: 291، ومسلم: 348).
- وفي لفظ: "وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج 1/ ص 271).
40 - عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: 252).
وفي لفظٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: 255).
(¬2) زيادة من "أ".