كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

منك ولك (¬1)، عن محمدٍ وأمّتِه، بسمِ الله، والله أكبر"، ثم ذبح. د (¬2).
792 - عن أبي سعيدٍ قال: ضَحَّى رسولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بكبشٍ أقرنَ فَحِيلٍ، يمشِي في سوادٍ، ويأكلُ في سَوادٍ، وينظرُ في سوادٍ. س (¬3).
793 - عن أُمِّ سلَمة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ له ذِبْحٌ (¬4)، فإذا أُهلّ هِلالُ ذي الحجّة، فلا يأخُذنَّ (¬5) من شَعْرِهِ، ولا من أَظْفارِه شيئًا، حتَّى يُضَحّي". م س (¬6).
794 - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب الأسلمي قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:
"نهيتُكم عن زِيارَةِ القبورِ، فزُوروها، ونهيتكم عن لُحومِ الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فأمسِكُوا ما بدَا لكم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلَّا في سِقَاءٍ، فاشربُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشربوا مُسْكِرًا". م س (¬7).
¬__________
(¬1) في الأصل: "وإليك"، والمثبت من "أ"، وهو الذي في "السنن".
(¬2) ضعيف، رواه أبو داود (2795) بسند ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.
(¬3) صحيح. رواه النسائي (7/ 220 - 221)، وأبو داود (2796)، والترمذي (1496)، وابن ماجه (3128).
وقوله: "أقرن": له قرنان معتدلان.
و"فحيل": كامل الخلقة لم تقطع أنثياه.
و"يمشي في سواء ... " إلخ. قوائمه، وفيه، وما حول عينيه أسود، وباقيه أبيض.
(¬4) زاد مسلم: "يذبحه"، و"ذبح" بكسر الذال, أي: حيوان يريد ذبحه.
(¬5) في "أ": "فلا يأخذ".
(¬6) رواه مسلم- والسياق له- (1977) (42)، والنسائي (7/ 211 - 212).
(¬7) رواه مسلم (977)، والنسائي (7/ 234) وانظر رقم (803) الآتي.

الصفحة 471