802 - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، ومَنْ شَرِبَ الخمرَ في الدُّنيا - وماتَ وهو يُدْمنها لم يتبْ منها - لم يشرَبْها في الآخرة". م ت (¬1).
803 - عن بُريدةَ بنِ الحُصَيب قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهيتُكم عن زِيَارةِ القُبُورِ فزُورُوها، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضَاحِي فوقَ ثلاثٍ، فأَمْسِكُوا ما بَدا لكُم، ونهيتُكم عن النَّبِيذِ إلا في سِقَاءٍ، فاشرَبُوا في الأسقيةِ كُلِّها، ولا تشرَبُوا مُسْكِرًا". س (¬2).
¬__________
= حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسئول عنه، ونظير هذا الحديث حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
وزاد على ذلك ابن الملقن في "الإعلام" (ج 4/ ق 102/ أ - ب) فقال: "فيه دلالة على تحريمه - أي: البتع - وتحريم كل مسكر، وتحريم الجنس لا القدر؛ لأنهم إنما سألوا عن جنس البتع، لا عن القدر المسكر منه، وإلا لقالوا: ما يحل منه وما يحرم؟ فوجب أن يكون الجواب عن الجنس المسئول عنه؛ لأنه لو كان جوابًا للقدر المسكر لكان عدولًا عما سئل عنه، وذلك لا يجوز، وهذا هو المعروف المعتاد من كلام العرب أنهم إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا الشراب نافع أو ضار؟ فإن سألوا عن القدر، قالوا: كم مقدار ما يشرب منه، والمراد بقوله: "أسكر"، أي: فيه صلاحية ذلك".
وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
395 - عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بلغَ عمرَ رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا. فقال: قاتلَ الله فلانًا! ألم يعلم أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قاتلَ الله اليهودَ، حرِّمتْ عليهم الشُّحومُ، فجمَلُوها فباعُوها". (رواه البخاري: 2223، ومسلم: 1582). جملوها: أذابوها.
(¬1) رواه مسلم (2003)، والترمذي (1862)، وقال: "حسن صحيح".
(¬2) علم له المصنف هنا بـ: (س)، وقد مر برقم (794)، وهناك علم له بـ: (م س).