كتاب عمدة الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

408 - عن جابر بنِ عبد الله؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا أسكَرَ كَثِيرُه، فقَلِيلُهُ حَرَامٌ" ت وقال: [حديث] (¬1) حسنٌ غريبٌ (¬2).
805 - عن عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، وما أسْكَرَ الفَرقُ (¬3) فمِلْءُ الكَفِّ مِنه حَرَامٌ". وفي لفظٍ: "الحَسْوَةُ" (¬4). ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (¬5).
¬__________
(¬1) زيادة من "أ".
(¬2) صحيح بشواهده. رواه الترمذي (1865)، وأيضًا أبو داود (3681)، وابن ماجة (3393)، وأحمد (3/ 343)، وابن حبان (5358) من طريق داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، به. وداود حسن الحديث.
ولكن الحديث له شواهد يصح بها، فقد قال الترمذي "في الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله ابن عمر، وخوات بن جبير".
قلت: حديث سعد رواه النسائي (8/ 301)، وابن الجارود (862) بسند حسن، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قليل ما أسكر كثيره.
وأما حديت عائشة، فهو الحديث التالي عند المصنف.
وأما حديث ابن عمر: فرواه أحمد (2/ 91)، وفي "الأشربة" (74 و 75)، وابن ماجة (3392)، ولفظه: "كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام" وفي سنده ضعف.
وأما حديث خوات بن جبير: فرواه الدارقطني (4/ 254)، والحاكم (3/ 413)، والطبراني في "الكبير" (4149)، ولفظه كلفظ حديث جابر، وفي سنده ضعف أيضًا.
وشاهد آخر من حديث عبد الله بن عمر: رواه ابن ماجة (3394)، والنسائي، وأحمد (2/ 167 و 179) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسنده حسن.
(¬3) "الفرق": بفتح الراء: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وبالسكون: مئة وعشرون رطلًا.
(¬4) "الحسوة": بضم الحاء الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، وبفتح الحاء: المرة.
(¬5) صحيح. رواه الترمذي (1867)، وهو لأبي داود أيضًا (3687) بالرواية الأولى فقط.

الصفحة 477