في حُلَّةٍ حمراء (¬1) أحسنَ مِن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، له شَعَرٌ يضرِبُ مَنْكِبيه، بَعِيدَ ما بينَ المنكِبين، ليسَ بالقَصِيرِ ولا بالطَويلِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ت حدِيثٌ حسنٌ صحِيحٌ (¬2).
815 (400) - عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اصطَنَعَ خَاتمًا من ذَهب، فكانَ يجعلُ فَصَّه في باطِنِ كَفِّه إذا لَبِسَهُ، فصَنَعَ
¬__________
(¬1) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 137):
"الحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معًا، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتًا لا يخالطها غيره. وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من المخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي- ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الأحمر، والمعصفر، وقال-:
وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لبس الأحمر القاني؟! كلا. لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظ (الحلة الحمراء)، والله أعلم".
(¬2) رواه البخاري (3551)، ومسلم (2337) (93)، والترمذي (1724)، واللفظ لمسلم والترمذي.
وزاد المصنف- رحمه الله- في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
399 - وعن البراء بن عازب -أيضًا -رضي الله عنه- قال: أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبعٍ. أمرنا: بعيادةِ المريض، واتّباع الْجَنازةِ، وتشمِيتِ العاطِس، وإبرارِ القَسَم- أو المقسِم- ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاءِ السَّلامِ. ونهانا: عن خَوَاتِيم- أو تختُّم- الذهبِ، وعن شربٍ بالفضةِ، وعن الميَاثِر، وعن القَسِّيِّ، وعن لُبْسِ الحرير، والإستبرق والدِّيباج. (رواه البخاري: 1239، ومسلم- واللفظ له-: 2066).